العلامة الحلي
328
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الزينة ، فإن نظر لحاجة كمداواة جرح أو إزالة شعر ينبت في عينيه وغير ذلك مما أباح الشرع له فعله ، فلا بأس ، وعلى كل حال لا فدية فيه ( 1 ) . البحث السابع : لبس الحلي للزينة مسألة 248 : لا يجوز للمرأة في حال الإحرام لبس الحلي للزينة وما لم تعتد لبسه في حال الإحرام ، لقول الصادق عليه السلام في المحرمة : " إنها تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة " ( 2 ) . وسأل يعقوب بن شعيب الصادق عليه السلام عن المرأة تلبس الحلي ، قال : " تلبس المسك والخلخالين " ( 3 ) . ومنع أحمد بن خبل من الخلخال وما أشبهه من الحلي ، مثل : السوار والدملج ( 4 ) . وروي عن عطاء أنه كان يكره للمحرمة الحرير والحلي ( 5 ) . وكرهه الثوري وأبو ثور ( 6 ) . وعن قتادة أنه كان لا يرى بأسا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط ( 7 ) وهي محرمة ، وكره السوارين والدملجين والخلخالين ( 8 ) . وظاهر مذهب أحمد : الجواز ، وهو قول ابن عمر وعائشة وأصحاب الرأي ، لأن عائشة قالت : تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من خزها وقزها وحليها ، وعلى كل حال لا فدية فيه عند أحمد ( 9 ) .
--> ( 1 ) المغني 3 : 303 - 304 . ( 2 ) الفقيه 2 : 220 / 1016 ، التهذيب 5 : 75 - 76 / 249 ، الإستبصار 2 : 310 / 1105 . ( 3 ) الفقيه 2 : 220 / 1019 . ( 4 ) المغني 3 : 315 - 316 ، الشرح الكبير 3 : 331 - 332 . ( 5 ) المغني 3 : 315 - 316 ، الشرح الكبير 3 : 331 - 332 . ( 6 ) المغني 3 : 315 - 316 ، الشرح الكبير 3 : 331 - 332 . ( 7 ) القرط : نوع من حلي الأذن . لسان العرب 7 : 374 " قرط " . ( 8 ) المغني 3 : 316 ، الشرح الكبير 3 : 332 . ( 9 ) المغني 3 : 316 ، الشرح الكبير 3 : 332 .